الصفحة 89 من 604

ومعتوه، ومختل العقل بسبب مرض أوكبر ..

2 -أن يكون الواقف مالكًا .. فلا يصح وقف مال الغير، ولا يصح وقف الغاصب مال المغصوب ..

3 -أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه، فلا يصح وقف مالا يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام ..

4 -أن يكون الموقوف معينًا، فلا يصح وقف غير المعين؛ كما لوقال: وقفت عبدًا من عبيدي، أوبيتًا من بيوتي ..

5 -أن يكون الوقف على بر، إذا كان على جهه؛ لأن مقصوده القربة إلى الله تعالى كالمساجد، والقناطر، والفقراء، والمساكين، وكتب العلم، والسقايات، والأقارب.

يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله:

(الوقف إن كان على جهة فلا بد أن يكون على قربة، فإذا كان على جهة لا قربة فيها، فهو وقف فاسد، لتعارضه مع ما يقصده الشارع ويطلبه) .أ. هـ. [1] .

فلا يصح الوقف على غير جهة بر؛ كالوقف على معابد الكفار، وكتب البدع والضلال والزندقة .. والوقف على الأضرحة لتنويرها وتبخيرها، أو على سدانتها، لأن ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر،

(1) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 9/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت