المبحث الثالث: شروط الوقف، وشروط الواقف.
أولًا: شروط الوقف:
يشترط لصحة الوقف شروط وهي [1] :
1 -أن يكون الواقف جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد، لا نحو مملوك، ومكاتب، وصغير، وسفيه، ومجنون،
(1) ينظر في الشروط: بدائع الصنائع 6/ 219، وحاشية ابن عابدين 3/ 394، وما بعدها، والقوانين الفقهية/369، والشرح الكبير الدردير 4/ 77، 88، مغني المحتاج 2/ 377، وكشاف القناع 4/ 251، ونيل المآرب 3/ 211 -214، أ. د/ صالح الفوزان: الملخص الفقهي 2/ 159،160.