الصفحة 87 من 604

الترجيح:

الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث الذي يرى التفصيل، وهو يوافق قول الشافعية فيما إذا كان الوقف لمسجد وغيره، ويفارقة فيما عدا ذلك.

وهو أحسن الأقوال وأعدلها، وذلك لقوة تعليلهم وظاهر دليلهم كما سبق بيانهم في أدلتهم وهو أن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق، ولأنه لو كان الوقف ملك الواقف لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق.

وأما بالنسبة لكونه ينتقل إلى الموقوف عليه فلأن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة، فملكه المنتقل إليه (الموقوف عليه) كالهبة .. وغير ذلك من الأسباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت