الأدلة:
استدل الجمهور لما ذهب إليه بأدلة منها:
1 -قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل رواه أبو هريرة رضي الله عنه وفيه: ( .. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدرعه، وأعتده في سبيل الله .. ) [1] .
والأعتاد ما يعده الرجل من المركب والسلاح وآلة الجهاد كما قاله الخطابي وغيره [2] .
2 -قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في المال الذي أصابه يوم خيبر: ( .. حبس الأصل، وسبل الثمرة .. ) [3] .
فدل على جواز وقف كل ما يبقى، وينتفع به ..
3 -ولأنه يحصل به تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة والمنفعة، فصح
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، حديث رقم:1399، ومسلم في كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم 983.
(2) ينظر: الخطابي: معالم السنن 2/ 53.
(3) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في الوقف حديث رقم/2737، ومسلم في الوصية، باب الوقف، حديث رقم: 1632، والنسائي 6/ 232، كتاب الأحباس، باب حبس المشاع، وابن ماجة 2/ 801، كتاب الصدقات، باب في الوقف، وأحمد في المسند 2/ 114.