الصفحة 81 من 604

الأدلة:

استدل الجمهور لما ذهب إليه بأدلة منها:

1 -قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل رواه أبو هريرة رضي الله عنه وفيه: ( .. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدرعه، وأعتده في سبيل الله .. ) [1] .

والأعتاد ما يعده الرجل من المركب والسلاح وآلة الجهاد كما قاله الخطابي وغيره [2] .

2 -قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في المال الذي أصابه يوم خيبر: ( .. حبس الأصل، وسبل الثمرة .. ) [3] .

فدل على جواز وقف كل ما يبقى، وينتفع به ..

3 -ولأنه يحصل به تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة والمنفعة، فصح

(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، حديث رقم:1399، ومسلم في كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم 983.

(2) ينظر: الخطابي: معالم السنن 2/ 53.

(3) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في الوقف حديث رقم/2737، ومسلم في الوصية، باب الوقف، حديث رقم: 1632، والنسائي 6/ 232، كتاب الأحباس، باب حبس المشاع، وابن ماجة 2/ 801، كتاب الصدقات، باب في الوقف، وأحمد في المسند 2/ 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت