الصفحة 77 من 604

بكذا صدقة لا تباع ولا تورث [1] .

فألفاظه: ست ثلاث صريحة، وثلاث كناية.

ثالثًا: أثر انعقاد الوقف:

متى انعقد الوقف صحيحًا زال ملك الواقف عن العين الموقوفة، وأصبح الوقف لازمًا لايملك الواقف الرجوع عنه، ولا يسوغ بعدئذ لاحد من الموقوف عليهم أو غيرهم أن يتصرف فيه تصرفًا يوجب فيه حقًا للغير، فلا يباع، ولا يرهن، ولا يوهب، ولا يورث، وهذا موجبه [2] .

ولكنه يؤجر؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض [3] ، وهو المقصود بالوقف.

الفصل الثاني

(1) ينظر: البهوتي: الروض المربع (مطبوع بهامش حاشية ابن قاسم 5/ 531،532) والمقدسي: العدة/281، والدكتور/ الفوزان: الملخص الفقهي 2/ 159، والشوكاني: نيل الأوطار 6/ 22.

(2) ينظر: حاشية أبن عابدين 3/ 393، والتكافل الاجتماعي من منظور إسلامي للباحث/101 (غير منشور) .

(3) الجرجاني: التعريفات/9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت