الصفحة 71 من 604

حزام، وأنس وزيد بن ثابت [1] .

وقال الحميدي شيخ البخاري: تصدّق أبو بكر بداره على ولده، وعمر بريعه عند المروة على ولده، وعثمان برومة (البئر) ، وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدّق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، قال: فذلك كله إلى اليوم - فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا [2] .

ويقول القرطبي: ( .. المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن ابا بكر وعمر عثمان وعليًا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرًا كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة ومشهورة) [3] .

4 -الإجماع:

حكى الكاساني في البدائع الإجماع على جواز وقف المساجد .. [4] .

(1) السنن الكبرى، 6/ 160 -161.

(2) ينظر: سنن البيهقي 6/ 161،والمغني 8/ 185،186،وتكملة المجموع، 15/ 324.

(3) الجامع لأحكام القرآن 6/ 339.

(4) الكاساني: البدائع 6/ 219.

هذا ويلاحظ أن ابن قدامة في المغني (8/ 185،186) قد حكى في جواز الوقف خلافًا وضعفه لما ذكرنا من عمل الصحابة واشتهار ذلك بينهم فلم ينكره أحد فكان إجماعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت