الصفحة 70 من 604

وأنه مخالف لشوائب الجاهلية".أ. هـ. [1] ."

ويقول ابن حجر:"حديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف".أ. هـ. [2] .

3 -عمل الصحابة:

اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر حتى قال جابر رضي الله عنه:"ما أعلم أحدًا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالًا من ماله صدقة مؤبدة، لاتشترى أبدًا، ولا توهب، ولا تورث".أ. هـ. [3] .

وقال الشافعي رحمه الله في القديم:"بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدّقوا بصدقات محرمات، والشافعي رحمه الله يسمي الوقف: (الصدقات المحرمات) " [4] .

وقد روى البيهقي رحمه الله وقف كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم

أبو بكر وعمر وعلي والزبير وسعيد وعمرو بن العاص وحكيم بن

(1) شرح صحيح مسلم 11/ 86.

(2) فتح الباري 5/ 402.

(3) الأثر بهذا اللفظ أورده الطرابلسي الحنفي في كتابه الإسعاف في أحكام الأوقاف ص/7. وينظر بنحوه: الرملي نهاية المحتاج 5/ 359، وابن قدامة: المغني 8/ 185، وابن ضويان: منار السبيل 2/ 3.

(4) ينظر الشربيني: مغني المحتاج 2/ 376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت