كسوتهم .. وأمثال ذلك من وجوه الخير ..
وإنما سمي هذا النوع من الأوقاف خيريًا: لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة.
أما الوقف الذري أو الأهلي: فهو ما كان خيره وريعه ونتاجه على الذرية كالأولاد والأحفاد وغيرهم من الأهل والأقارب [1] .
(1) ينظر: أحمد ابراهيم بك: أحكام الوقف والمواريث/14، 15، والدكتور ربيع الروبي: الملكية العامة في صدر الإسلام/57، 58، الوقف في الشريعة الإسلامية/ 23 (مطبوع بدون اسم مؤلف) ، وعبد الله علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام/ 56.
وعلى أية حال فهذا التقسيم محدث، ذكره بعض الفقهاء المحدثين باعتبار صفة الجهه= =الموقوف عليها .. وإلا فالوقف كله خيري باعتبار أصله ووصفه الشرعي؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لعمر - في الحديث المتقدم -".. إن شئت حبست، أصلها وتصدقت بها ..".
وفي المملكة العربية السعودية - أيدها الله - صدرت لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية، الجزء الأول (الحصر والتمحيص والتسجيل) ، بقرار مجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 29/ 1/1393 هـ وجاء في مضمونها أن الأوقاف تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أوقاف خيرية عامة: ويقصد بها كل من الأوقاف العامة كأوقاف الحرمين الشريفين، وأوقلف المساجد، وأوقلف الأربطة والمدارس وغيرها من الأوقاف الموقوفة على جهات خيرية عامة.
القسم الثاني: أوقاف خيرية خاصة: وهي التي جعل الانتفاع بها إلى الموقوف عليهم من الذرية والأشخاص المحددين بذاتهم كأقارب الواقف، أو من لهم صلة به، أو من رغب الواقف أن يوقف عليهم بذاتهم.
وهي إنما تؤول إلى جهات انتفاع عامة بعد انقراض الموقوف عليهم. أ. هـ. راجع: المادة (1، 3، 4) من تلك اللائحة.