التالية:
أولًا: أن هذا التعريف اقتباس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية ابن خزيمة:"حبس أصله، وسبّل ثمره .." [1] .
والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانًا، وأكملهم بيانًا، وأعلمهم بالمقصود من قوله.
ثانيًا: أن هذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقة الوقف فقط، ولم يدخل في تفصيلات أخرى.
ثالثًا: أن ذكر الأركان والشروط ضمن التعريف يخرجه عن الغرض الذي وضع لأجله.
رابعًا: أنه قسم الوقف إلى قسمين: وقف خيري (عام) ، ووقف ذري أو أهلي (خاص) .
فالوقف الخيري: هو ما كان على جهة من جهات البر، كأن يجعل الواقف غلة وقفه صدقةً علىلفقراء، أوطلبةالعلم، أوعلى إقامة الشعائر في مسجد، أو على مداواة المرضى في مستشفى معين، أو إطعام الأيتام أو
(1) هذا اللفظ من رواية عبد الله بن عمر التي أخرجها ابن خزيمة وصححها: (صحيح ابن خزيمة: 2483، أبواب الصدقات والمحسبات، باب أول صدقة في الإسلام 4/ 117) ، ومسند الشافعي، ص 339، ومختصر المزني/133.