الصفحة 18 من 25

الآثار الشرعية

المترتبة على الرضاع

إذا أرضعت المرأة طفلًا رضاعًا مُحَرِّمًا، صار المرتضع ابنًا للمرضعة بغير خلاف، وصار أيضا ابنًا لمن ثاب اللبن بسببه وهو الزوج - زوج المرضعة لأنه صاحب اللبن - فصار الرضيع في تحريم النكاح وإباحة الخلوة والمسافرة كالابن تمامًا. ويترتب على ذلك ما يلي:

1.أولاد المرتضع من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم.

2.جميع أولاد المرضعة - من زوجها صاحب اللبن ومن غيره - وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته.

3.وأولاد أولادهما هم أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم.

4.وأم المرضعة جدته، وأبوها جده.

5.إخوة المرضعة أخواله، وأخواتها خالاته.

6.أبو الرجل جدّه، وأمه جدته.

7.وإخوة الرجل أعمامه، وأخواته عماته.

8.جميع أقاربهما من النسب ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب. [1]

والدليل في ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها:"أن أفلح أخا أبي القعيس رضي الله عنه استأذن عليها بعد أن نزل الحجاب، فقالت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال: ائذني له فإنه عمُّك تربت يمينك". قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: (حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب) [2] .

(1) . ... المغني لابن قدامة (8/ 141)

(2) . ... حديث متفق عليه.: البخاري في النكاح باب ما يحل من الدخول، وفي الرضاعة, ومسلم في الرضاع باب تحريم الرضاعة من ... ماء الفحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت