"حديث ... «إذا بلغ الماء قلتين ليحمل الخبث» رواه الشافعي وأحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم وزاد أنه على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلما والبيهقي والخطابي وفي رواية أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس قال يحي ابن معين إسنادها جيد والحاكم صحيح" [1]
عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» [2] .
قال ابن حجر في البلوغ: (ص/36) : ضعفه أبو حاتم.
"عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه ورواه عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ورواه أبو أسامة عن الأحوص عن بن عون وراشد بن سعد من قولهما والحديث غير قوي إلا إنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا والله أعلم
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع ثنا الشافعي قال وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا" [3] "
"حديث «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجه والبيهقي هكذا من رواية أبي أمامة والدارقطني بدون أو لونه وهو حديث ضعيف في إسناده رشدين بن سعد المصري وهو واه قاله يحي وأبو حاتم الرازي والصحيح إرساله" [4]
"لأنه قد روى عنه - صلى الله عليه وسلم - الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة" [5]
(1) انظر: البدر المنير، لابن الملقن: (1/ 8) .
(2) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب: الحياض، رقم: (521) ، قال ابن حجر:"وإسناده ضعيف وفيه اضطراب"انظر: فتح الباري: (1/ 342) .
(3) انظر: سنن البيهقي: (1/ 260) .
(4) انظر: البدر المنير لابن الملقن: (1/ 8) .
(5) انظر: التمهيد، لابن عبد البر: (1/ 332) .