فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 414

البول في الماء الراكد

عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. [1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيه، وفي مسلم (منه) [2] .

عن أَبَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ:"يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلا" [3] .

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ:"يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ"؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [4] .

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلاةِ مِنْ الأرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ» [5] .

(1) أخرجه مسلم، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، رقم: (281) .

(2) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، رقم: (239) ، ومسلم، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، رقم: (282) .

(3) أخرجه مسلم، في الطهارة، باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم: (283) .

(4) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما جاء في ذكر بئر بضاعة (1/ 17) رقم: (66) ، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (1/ 96) رقم: (66) ، والنسائي في المياه، باب: ذكر بئر بضاعة (1/ 174) رقم: (326) ، وأحمد في المسند (3/ 31) ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الطهارة: باب: من قال الماء طهور لا ينجسه شيء (1/ 131) ، وابن الجارود في المنتقى: (2/ 24) ، والدارقطني في سننه: كتاب الطهارة، باب: الماء المتغير (1/ 29) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير (1/ 257) رقم الحديث: (1144) . وصححه الألباني في

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما ينجس الماء (1/ 65) ، رقم: (65) ، والترمذي في أبواب الطهارة (1/ 99) ، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم: (67) ، والنسائي في المياه، باب: التوقيت في الماء (1/ 46) ، رقم: (328) ، وأحمد في المسند: (2/ 38) ، والدارمي في الطهارة، باب: قدر الماء الذي لا ينجس (1/ 202) ، والدارقطني في سننه، كتاب: الطهارة، باب: حكم الماء إذا لاقته نجاسة (1/ 13) ، والحاكم في المستدرك: (1/ 224) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وابن حبان في صحيحه: (2/ 274 - 275) ، وابن خزيمة: (1/ 49) ، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير: (1/ 260) ، وابن الجارود في المنتقى، باب: في طهارة الماء والقذر الذي ينجس ولا ينجس (2/ 23) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنده: (9/ 440) ، وعبد بن حميد في مسنده: (ص/259) ، وقد أطال ابن القيم الكلام عليه في شرح السنن: (1/ 74) فليراجع، وصححه الألباني في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت