والاحتكار: حبس ما يحتاجه الناس لإغلائه عليهم اضرارا بهم واستغلالا لحاجتهم واضطرارهم ففيه ظلم وسوء معاملة وشح وكل ذلك حرام وما ينتج عنه من مال ومكاسب فهو حرام وعلى ولى الأمر مقاومة ذلك ومصادرة هذه الأموال.
والرشوة: قصد لأكل أموال الناس بالإثم كما جاء في الآية الكريمة، ولكنها تشمل أيضا الحصول على ما ليس بحق مالا أو غيره لعموم أحاديث النهى عنها دفعا وأخذا وتوسطا بينهما، فكل ما يتم بذلك أو ينتج عنه فهو حرام.
والتجارة في المواد المحرمة والضارة كالخمر والميتة والخنزير والاصنام، ومن ذلك سائر المخدرات الحديثة، وتجارة السلاح وتهريبه، وتجارة الأطفال والنساء والبغاء والسهرات الحمراء والرقص والتمثيل والغناء والموسيقى غالبا، والاشرطة المخلة بالاداب، ومحال عرضها، وبيع الأشياء المباحة لمن يعلم أنه يستخدمها في الحرام، ومما يلحق بالمخدرات الأدخنة والقات، فكل هذه المعاملات وما يشبهها يدخل في الأموال المحرمة التي لا يجوز اكتسابها. أما الأصل الثانى الذى يرجع إليه تحريم بعض الأموال فهو تعدى حدود الله في الإنفاق بالإسراف والتبذير أو البخل والتقتير، وتمييز بعض الأبناء بعطية دون الآخرين بلا سبب شرعى، والتحايل على أحكام الله في الميراث بالوصية أو المواضعة على إظهار بيع أو دين صورى لأجنبى، او التهرب من إخراج الزكاة ببيعها قبل الحول ثم شرائها وهكذا.