الصفحة 35 من 1418

لكن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"يطهره الماء والقرظ"بالنسبة للجلد دل على أن ما عداه نجس. نقول أن الميتة نجسة،

لكن يستثنى من ذلك أشياء:

1 -ما لا تحله الحياة، الذي ليس له دم يسيل، مثل: الشعر، والصوف، والوبر،

وما أبين من حي كميتته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والريش، والقرون، والأظلاف، وألحق شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله بهذه الأشياء، العظام، فهذه الأشياء لا تنجس، لأنه ليس فيها دم يسيل ولأن التذكية لإخراج الدم السائل، هذه الأشياء لا تحتاج إلى التذكية فهو طاهر، وقال الله عز وجل (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين فامتن الله عز وجل علينا بهذه الأصواف والأوبار والأشعار، ومقضتى المنة أن تكون مباحة.

2 -الجلد إذا دبغ: إذا دبغ فإنه يطهر، تقدم الكلام في ذلك.

3 -لبن الميتة: شيخ الإسلام يرى أن لبن الميتة إذا لم يتغير أنه طاهر، لأن القاعدة عند شيخ الإسلام"أن المائعة لا تنجس إلا بالتغير"فلو كان عندنا شاة وماتت فسارعنا وحلبناها، أو بقرة وحلبناها، ننظر إن كان تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر.

4 -الإنفحة: وهذا سيأتي الكلام عليه في النجاسات إن شاء الله.

"وما أبين من حي كميتته"ويدل لهذا ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت