الصفحة 34 من 1418

الأمر الثاني: الحيوان المأكول كل حيوان مأكول فهو طاهر في حال الحياة لكن إذا مات فهو نجس، مثل: الشاة، البقرة، الإبل، الطيور المأكولة إلى آخره.

الأمر الثالث: حيوان البحر فهذا طاهر في حال الحياة وفي حال الممات.

الأمر الرابع: ما يشق التحرز عنه، مثل الفارة، عرقها طاهر، شعرها طاهر، ريقها

وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس غير شعر وصوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طاهر، سؤرها - بقية الطعام - طاهر، مخاطها طاهر، لكن بولها وروثها ودمها نجس، ومنيتها نجس، وكذلك مثل: الهرة، الحمار , البغل، الذي يشق التحرز عنه لكثرة طوافه يطوف على الناس نقول أنه طاهر

الأمر الخامس: ما لا نفس له سائلة من الحشرات، والهوام، مثل الذباب والبعوض، والخنفسة، والعقرب، والجعل، والصراصير، والنمل، فهذه طاهرة في حال الحياة وفي حال الممات، كل شيء إذا قتل لا يخرج منه دم يسيل فهو طاهر في حال الحياة وحال الممات.

"وكل أجزاء الميتة ولبنها نجس غير شعر وصوف .."، كل أجزاء الميتة نجسة لقول الله عز وجل (حرمت عليكم الميتة، وحديث جابر"إن الله حرم بيع الميتة [1] "وأيضًا في قصة شاة ميمونة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هلا انتفعتم بإهابها [2] "فدل ذلك على أن ما عدا الإهاب أنه لا ينتفع به، وأيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"يطهرها الماء القرظ [3] "، يدل على أن الإهاب تنجس لكن يطهره الماء والقرظ، من باب أولى أيضًا الحيوان حصل له النجاسة"

(1) البخاري

(2) صحيح رواه أبو داود والنسائي اللفظ عند البيهقي والحديث وسبق تخريجه 29.

(3) سبق تخريجه في صفحة 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت