الصفحة 33 من 1418

كلام المؤلف لا يطهر، لكن يباح أن يستعمل في اليابسات، نستعمل لحفظ البر، لحفظ الأرز، لحفظ الأواني، لحفظ الملابس، ولا يجوز استعمالها في المائعات، في حفظ الماء نجعله قربة، أو لحفظ السمن أو العسل، فلا يجوز ذلك على قول المؤلف، والصحيح أنه يطهر ما دام أنه جلد حيوان مأكول أو نقول ما دام أنه جلد حيوان دبغ أنه يطهر، لكن إذا كان من جلود

من حيوان طاهر في حال الحياة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السباع لا يجوز استعماله.

من حيوان طاهر في حال الحياة: وعلى هذا إذا كان الجلد الذي دبغ من حيوان غير طاهر في حال الحياة، فإنه لا يجوز استعماله حتى في اليابسات، ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ هذا يشمل أمورًا: الأمر الأول: الآدمي، هذا طاهر سواءً كان مسلمًا أو كافرًا صغيرًا أو كبيرًا ذكر أو أنثى ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال

"إن المؤمن لا ينجس [1] "وأيضًا قال الله عز وجل"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم"فأباح الله عز وجل المحصنة من أهل الكتاب فهذا يدل على طهارتها، لأن المسلم إذا تزوج يهودية أو نصرانية، سيخالط هذه اليهودية أو النصرانية، وإذا أجيز له أن يخالطها دل على طهارتها.

والجواب عن قول الله عز وجل (إنما المشركون نجس أن المراد نجاسة معنوية وليست حسية، نجاسة الشرك والكفر بالله عز وجل.

(1) البخاري ومسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت