الصفحة 267 من 1418

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض [1] ".

3 -القسم الثالث: الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، فهذا ظاهر، حديث أنس كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يجوز، لكن السنة أن يستر محل الحيض لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض [2] ".

"إلا من به شبق بشرطه"يعني يقول المؤلف رحمه الله جماع المرأة الحائض هذا محرم، لكن استثنى المؤلف رحمه الله من به شبق بشرطه، والشبق: شدة الشهوة،

"بشرطه"وشرطه أربعة شروط:

1 -الشرط الأول: أن يخاف تشقق انثيين إن لم يطأ.

2 -الشرط الثاني: أن لا تندفع شهوته بالوطء في الفرج.

3 -الشرط الثالث: أن لا يجد غيرا لحائض من زوجة أو سرية.

4 -الشرط الرابع: أن لا يقدر على مهر الحرة (يتزوج أخرى) ولا ثمن أمة يشتريها.

فهذه أربعة شروط يقولون: إذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإنه يجوز أن يطأ الحائض، وهذا أمر نادر، ودليل ذلك القاعدة، وهي"أن الضرورات تبيح المحظورات"ولاشك أن

"ويجب به دينار أو نصفه كفاره "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخاري من حديث عائشة.

(2) سبق تخريجه صـ ( ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت