ويدخل في ذلك: التداوي بما هو حرام شرعًا ، لأن ذلك فيه ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار .
ويدخل في ذلك: كذب الطبيب على المريض بشأن حالته الصحية بلا ضرورة ولا حاجة تدعو لذلك ، لأن ذلك فيه ضرر وإضرار ، ولا ضرر ولا ضرار .
ويدخل في ذلك: خلوة الطبيب بمن لا تحل له من الممرضات بحجة المساعدة ، وهذا حرام لا يجوز؛ لأنه لا حاجة له وضرره أعظم من نفعه ومفاسده لا تخفى ، ولا ضرر ولا ضرار.
ويدخل في ذلك: العمليات القيصرية إذا أمكن إخراج المولود من طريقه الطبيعي بحجة الاستعجال وازدحام غرفة الولادة ، فهذا حرام لا يجوز لأن فيه ضررًا وإضرارًا ، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار .
ويدخل في ذلك: التبرع بالأعضاء التي توجب ضررًا محققًا أو متوقعًا في المستقبل على المتبرع بها ، فلا يجوز ذلك حتى لو وافق المتبرع ؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار .
ويدخل في ذلك: مخالطة المريض مرضًا معديًا بالأصحاء ، فإنه لا يجوز لأن ذلك يوجب بقدر الله تعالى ومشيئته تعدي المرض منه إليهم ، ولا ضرر ولا ضرار .
وبناءً عليه ، فيجوز الحجر الصحي على المرضى الذين قد أصيبوا بشيء من هذه الأمراض المعدية ولاسيما إذا كانت خطيرة كمرضى فقد المناعة المسمى ( بالإيدز ) ، ومرضى الطاعون ونحوهم ، فلا بأس بالحجر عليهم ، بل يجب الحجر عليهم حماية للصحة ، لأنه لا ضرر ولا ضرار ، وفي الحديث: (( لا يورد ممرض على مصح ) )حديث صحيح ، وحديث: (( إذا سمعتم به - أي الطاعون - في بلدٍ فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارًا منه ) )، فالحجر الصحي يتفرع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار .
ويدخل فيها أيضًا: منع المتطبب الجاهل من مزاولة هذه المهنة كبعض القراء الجهلة وبعض المتطببين بالأعشاب ، وهذا واجب على ولي الأمر حفاظًا على صحة شعبته ، ومنعهم يدخل تحت قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) .