الصفحة 10 من 50

ويدخل فيها أيضًا: جواز سحب الشهادة من الطبيب الذي صدرت منه أفعال محرمة مع مرضاه ؛ لأن بقاء هذا الطبيب فيه ضرر محقق ولا ضرر ولا ضرار .

ويدخل في ذلك أيضًا: عدم تضمين الطبيب الحاذق في مهنته ما جنته يداه بلا تفريط؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ، فإلحاق الضمان به إضرار به بلا وجه حق ولا ضرر ولا ضرار .

ويدخل فيه: عدم جواز المعالجة بالأشد إذا أمكن المعالجة بالأخف ، فإذا كان الأخف يقوم مقام الأشد ويحقق المصلحة المطلوبة فإنه لا يجوز التداوي بالأشد ، لأن التداوي بالأشد هنا ضرر زائد بلا حاجة ولا ضرورة ، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار .

ويدخل في ذلك: جواز تسعير الدخول والكشف بالنسبة للمستوصفات الخاصة المملوكة للأفراد ، فإذا كانت هذه المستوصفات عندها إفراط في أسعار الدخول والكشف وفتح الملفات وأضر ذلك بالمرضى المحتاجين لها فلولي الأمر الحق أن يفرض أسعارًا مناسبة للطرفين بلا إفراط ولا تفريط ، مع أن الأصل عدم جواز التسعير ، لكن إذا دعت إليه الحاجة والضرورة جاز ذلك ؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار .

والفروع كثيرة ولكننا اشترطنا الاختصار ، فهذه ستة عشر فرعًا على هذه القاعدة العظيمة ، والله أعلى وأعلم .

( القاعدة الرابعة )

الضرر يدفع بقدر الإمكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت