الصفحة 41 من 50

منها: جواز العمليات الحاجية والتي لا تصل إلى مرتبة الضرورة ، والجراحة الحاجية هي الجراحة التي لو لم تفعل لحصل الضيق والحرج على الشخص ، فهو لا يطلب بها حسنًا زائدًا وإنما يطلب بها إزالة ذلك الضيق والحرج الحاصل ، كإزالة التشوهات التي حصلت بسبب حريق مثلًا أو حوادث سيارات ونحو ذلك ، أو كإزالة أصبع زائدة ، أو يد زائدة ، أو سن زائدة تضر بالفم وعملية المضغ ، أو كتصحيح الأنف الأعوج الذي من شأنه أن يضر بعملية التنفس ، أو كشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤية ، أو سحب الدهون من الشخص البدين والتي من شأنها أن تسبب كثيرًا من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون في الدم ، أو تعديل حول في العين يمكن إصلاحه بلا ضرر ، أو كعملية زرع الشعر للمرأة إذا كانت صلعاء بلا شعر، أو كعملية إصلاح الأصابع بإقامتها إذا كان فيها انحناء خلقي يضر بعمل صاحبها بها، وكعملية تخفيف الثديين إذا كانا كبيرين جدًا بحيث يضرا بعمود المرأة الفقري بسبب عدم التوازن لوجود الثقل من الأمام ، أو كعملية رتق الشفة المنشقة بسبب حادث أو حريق وغير ذلك ، فكل ذلك تدعو الحاجة له ، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، وقد تقرر في الشرع بالإجماع رفع الحرج .

ومنها: أنه يجوز للمحرم المريض الذي لا يستطيع الرمي إلا بكلفةٍ زائدة أن يوكل من يرمي عنه من الحجاج ولا يجب عليه الرمي بنفسه مع أنه لو أراد الرمي لقدر عليه لكن بنوع كلفة ومشقة وحرج زائدين عن العادة ، فهو محتاج لغيره أن يرمي عنه فكأنه شرعًا مضطر لذلك لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة .

ومنها: أنه يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه إذا كان يتضرر ببقائه ولكن مع الفدية كأن يكون كثير القمل مثلًا وهذا من باب تنزيل الحاجة منزلة الضرورة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت