…ويدخل تحته أيضًا: أن الكافر إذا أسلم غير مختون وخيف من ختانه هلاكه أو ردته على عقبيه فإنه يترك ختانه ، لأن كفره مرة أخرى أو تلف نفسه أعظم ضررًا من بقاء هذه الجلدة ، والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف .
ولعل هذا كافٍ في فهم هذه القاعدة ، والله أعلى وأعلم .
( القاعدة التاسعة )
إذا تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما
ومثلها قاعدة: ( إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما ) .
ومعناها أن يقال: الأصل عدم ارتكاب المفاسد ، والأصل عدم ترك المصالح ، لكن أحيانًا تتعارض المفاسد أي لابد من ارتكاب أحدهما ولابد ، وأحيانًا تتعارض ، أي لابد من تفويت أحدهما ولابد ، فما العمل حينئذٍ ؟