…ويدخل فيه أيضًا: جواز تناول الأدوية التي فيها شيء من السموم إذا كان الغالب من استعمالها السلامة .
…ويدخل فيه أيضًا: جواز التخدير لإجراء عملية جراحية ، مع أن الأصل فيه المنع لأن فيه ضررًا ظاهرًا ، ولذلك فلا يعمد له الأطباء إلا في مواضع الضرورة وبقدر الحاجة فقط ، لكن يتحمل ضرره إذا كان فيه دفعًا لضرر أشد ؛ لأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف .
…ويدخل فيه أيضًا: جواز بتر العضو الذي يكون فيه بقائه ضرر عام على الجسد .
…ويدخل فيه أيضًا: جواز إسقاط الجنين الذي يكون في بقائه ضرر محقق على أمه ، فإن الضرر الحاصل عليه أهون من الضرر الذي سيصيب أمه، والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف.
…ويدخل تحته أيضًا: أنه يجوز للمرأة أن تأكل مانع الحمل إذا كان الحمل يضر بها إضرارًا متحققًا حتى ولو كان في تناوله شيء من الضرر ؛ لأن الضرر الحاصل بالحمل أعظم وأشد ، والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف .
…ويدخل تحته أيضًا: جواز استعمال سائر الحقن الطبية مع أن فيها وخزًا للجسد وهذا ضرر ، ولكن يقصد بها دفع ضرر الألم ، وهو أشد والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف .
…ويدخل فيها أيضًا: جواز استئصال الرحم إذا كان في بقائه مفسدة إذا قرر ذلك الأطباء الحاذقون المهرة الثقات مع أن إخراج ذلك من جسد المرأة فيه ضرر ، لكن يقصدون به دفع ضرر أشد ، والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف .
…ويدخل تحته أيضًا: جواز كشف ما تدعو الضرورة إلى كشفه من الضورة لضرورة العلاج مع أن كشفها ضرر ، لكن يقصد به دفع ضرر أشد والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف .
…ويدخل تحته أيضًا: جواز الختان ؛ لأن بقاء هذه الجلدة فيه ضرر شديد ، وقطعها فيه ضرر خفيف لاسيما إذا لم يختتن إلا في زمن الكبر ؛ لأن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف .