فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 2051

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الْعِنَبِ، فَهُوَ وَإِنْ دَارَ التَّحْرِيمُ مَعَهُ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ اعْتِبَارٌ لِلْمَادَّةِ، وَلَيْسَ مَعْهُودًا مِنَ الشَّرْعِ اعْتِبَارُ الْمَوَادِّ مَعَ تَأْثِيرِ الْأَوْصَافِ، وَكَذَا الْكَلَامُ فِي خُصُوصِيَّةِ الْمُحَدَّدِ، دَارَ مَعَ الْقَتْلِ فِي مَسْأَلَةِ الْقِصَاصِ.

الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: أَنْ يُبَيِّنَ الْمُسْتَدِلُّ أَنَّ «مِثْلَ الْحُكْمِ» الْمُتَنَازَعِ فِيهِ «ثَبَتَ بِدُونِ مَا ذَكَرَهُ» الْمُعْتَرِضُ، فَيَظْهَرُ بِذَلِكَ أَنَّ عَدَمَ التَّأْثِيرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْحُكْمِ، فَيَسْتَقِلُّ بِهِ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُّ.

مِثَالُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ أَمَانِ الْعَبْدِ: إِذَا قَالَ الْمُسْتَدِلُّ: مُسْلِمُ مُكَلَّفٌ فَصَحَّ أَمَانُهُ كَالْحُرِّ، فَعَارَضَهُ الْخَصْمُ فِي الْحُرِّ بِوَصْفِ الْحُرِّيَّةِ كَمَا سَبَقَ، يَقُولُ الْمُسْتَدِلُّ: قَدْ صَحَّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ مَعَ انْتِفَاءِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ، فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهَا، فَيَكُونُ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ وَصْفِ الْإِسْلَامِ وَالتَّكْلِيفِ مُسْتَقِلًّا بِالصِّحَّةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت