وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز1.
واستدلوا بظاهر الآية الكريمة، وما جاء في الحديث الصحيح:"إن المؤمن لا ينجس"2.
وقد رجح هذا الرأي الفخر الرازي3 والألوسي4.
وذهب الجمهور إلى أنّ ذلك على التشبيه، أي هم بمنزلة النجس أو كالنجس لخبث اعتقادهم، وكفرهم بالله، جعلوا كأنهم النجاسة بعينها، مبالغة في وصفهم بها.
وأجابوا عن الحديث بأنّ المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء، لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة.
وعن الآية الكريمة بأنّ المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجتهم أنّ الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أنّ عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية
1 زاد المسير لابن الجوزي 3/417.
2 صحيح البخاري بشرح الفتح 1/391 كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره.
ومسلم 1/282 كتاب الحيض، باب الدليل على أنّ المسلم لا ينجس، حديث رقم: 15.
3 التفسير الكبير 26/24.
4 روح المعاني 10/76.