فهرس الكتاب
الصفحة 609 من 832

وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد"1.

وقال البخاري في صحيحه عن قتادة:"خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به"2.

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي3، وحلوان الكاهن4"5.

1 سنن أبي داود 4/15 باب في الكاهن، حديث رقم: 3904.

ومسند الإمام أحمد 2/429. والحاكم 1/8، وصححه على شرطهما. والبيهقي 8/135 مرفوعاً بسند صحيح.

2 صحيح البخاري بشرح الفتح 6/295 كتاب بدء الخلق، باب في النجوم.

3 مهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهراً لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسليمن. انظر: شرح النووي على مسلم: 10/231.

4 حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه حلوته حلواناً إذا أعطيته، قال الهروي وغيره: أصله الحلاوة شبه بالشيء الحلو، حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة، ولا مقابلة مشقة، يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. انظر: شرح النووي على مسلم 10/231.

5 صحيح البخاري بشرح الفتح 4/426 كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.

ومسلم 3/1198 كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي.

وسنن أبي داود 3/753 كتاب البيوع والإجارات، باب في أثمان الكلاب.

والترمذي 3/575 كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب.

والنسائي 7/309 في البيوع، باب بيع الكلب.

وابن ماجه 2/730 كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي..

والموطأ 2/656 كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمن الكلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام