الصفحة 76 من 361

(بتراب) طهور (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولد منهما أو من أحدهما لحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» ، رواه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا.

ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه (ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه) كالصابون والنخالة.

ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها.

(و) يجزئ (في نجاسة غيرهما) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما (سبع) غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، إلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة.

وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.

ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا (بلا تراب) لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره - صلى الله عليه وسلم - قاله في المبدع وغيره.

وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل (ولا يطهر متنجس) ولو أرضا (بشمس ولا ريح) .

ولا دلك) ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح.

(ولا) يطهر متنجس بـ (استحالة) فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها.

ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس.

(غير الخمرة) إذا انقلبت بنفسها خلا.

أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا.

(فإن خللت) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل.

(أو تنجس دهن مائع) أو عجين.

أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها (لم يطهر) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه.

وإن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت