فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح، ما لم يتحقق عدمه (و) يلزمه أيضا طلبه (بدلالة) ثقة إذا كان قريبا عرفا.
ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله ولا يتيمم لخوف فوت جنازة.
ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده.
ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم، ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده (فإن) كان قادرا على الماء لكن (نسي قدرته عليه) أو جهله بموضع يمكن استعماله (وتيمم) وصلى (أعاد) .
لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيمم لم يكن واجدا للماء (وإن نوى بتيممه أحداثا) متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع.
وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر (أو) نوى بتيممه (نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها) به.
(أو خاف بردا) ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، أجزأه التيمم لها لعموم «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (أو حبس في مصر) فلم يصل الماء.
أو حبس عنه الماء (فتيمم) أجزأه.
(أو عدم الماء والتراب) كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب.
(صلى) الفرض فقط على حسب حاله.
(ولم يعد) لأنه أتى بماء أمر به فخرج عن عهدته.
ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها.
ولا يؤم متطهرا بأحدهما.