الصفحة 70 من 361

أو ذكر فائتة وأراد فعلها (أو أبيحت نافلة) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها الشرط: الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله (وعدم الماء) حضرا كان أو سفرا.

قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه (أو زاد) الماء (على ثمنه) أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد (كثيرا) عادة.

(أو) بـ (ثمن يعجزه) أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه (أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا.

(أو) خاف بـ (طلبه: ضرر بدنه أو) ضرر (رفيقه أو) ضرر (حرمته) أي زوجته أو امرأة من أقاربه (أو) ضرر (ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه) .

كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده (شرع التيمم) أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب: إذا من قوله: إذا دخل وقت فريضة ويلزم شراء ماء وحبل ودلو، بثمن مثل.

أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا، إذا كان له وفاء ويجب بذله لعطشان ولو نجسا.

(ومن وجد ماء يكفي بعض طهره) من حدث أكبر أو أصغر (تيمم بعد استعماله) ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها.

وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه (ومن جرح) وتضرر بغسل الجرح.

أو مسحه بالماء (تيمم له) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه (وغسل الباقي) فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة فيعيد غاسل الصحيح عند كل تيمم.

بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة (ويجب) على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة (طلب الماء في رحله) بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه (و) في قربه بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت