قوله: (ويصح المسح على عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن) ، قال في الإفصاح: وأجمعوا على أن المسح على العمامة غير مجزئ إلا أحمد فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك رواية واحدة إلى أن قال: واختلفت الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها، فمروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل، والرواية الأخرى المنع كوقاية المرأة.