قوله: (وكره في سابع يوم من الولادة إليه) قال في شرح الإقناع: للتشبه باليهود، وقال في الإنصاف: يكره الختان يوم السابع على الصحيح من المذهب، وعنه: لا يكره، قال الخلال: وعليه العمل، وأطلقهما في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والفائق وغيرهم، قال في الفروع: ولم يذكر كراهيته الأكثر.
وقال البخاري: باب قص الشارب، وذكر حديث أبي هريرة: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب» [1] .
(1) أخرجه البخاري (5889، 5891، 6297) ، ومسلم (257) .