وقبل الزوال يستحب له بيابس، ويباح برطب لحديث «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى» ، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه (متأكد) خبر ثان للتسوك (عند صلاة) فرضًا كانت أو نفلًا.
(و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار (و) عند (تغير) رائحة (فم) بمأكول أو غيره وعند وضوء وقراءة.
زاد الزركشي والمصنف في الإقناع: ودخول مسجد، ومنزل، وإطالة سكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان.
(ويستاك عرضا) استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر.
قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية: وينيوي به الإتيان بالسنة (مبتدئا بجانب فمه الأيمن) فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر (ويدهن) استحبابا (غبا) يوما يدهن ويوما لا يدهن لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الترجل إلا غبا رواه النسائي والترمذي وصححه والترجل تسريح الشعر ودهنه (ويكتحل) في كل عين (وترا) ثلاثا، بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس.
ويسن نظر في مرآة وتطيب (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) .
أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وغيره.
وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم (ويجب الختان) عند البلوغ (ما لم يخف على نفسه) .
ذكرا كان أو خنثى أو أنثى فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك.
ويستحب أن لا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه.