الصفحة 37 من 361

ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق.

(أن يكون) ما يستجمر به (طاهرا) مباحا (منقيا غير عظم وروث) ولو طاهرين.

(وطعام) ولو لبهيمة (ومحترم) ككتب علم (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب.

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاثة مسحات منقية فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، أجزأت إن أنقت وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ وهو أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء.

وبالماء عود خشونة المحل كما كان، مع السبع الغسلات ويكفي ظن الإنقاء ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل.

إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) والطاهر وغير الملوث

(ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم) لحديث المقداد المتفق عليه: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» .

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.

الشرح:

باب الاستنجاء

قوله: (ويستحب مسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا ونثره ثلاثًا) :

قال في الفروع: إذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله وهو الدبر، أي: من حلقة الدبر إلى رأسه ثم ينثره ثلاثًا، نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثًا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح، زاد بعضهم: ويمشي خطوات، وعن أحمد - رضي الله عنه - نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت