ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى (و) يكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع (و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام.
وإن عطس حمد بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته (و) يكره (بوله في شق) بفتح الشين.
(ونحوه) كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحب غير مقير أو مبلط ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه) .
(و) يكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي بيمينه لحديث أبي قتادة «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، لما فيهما من نور الله تعالى.
(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (في غير بنيان) لخبر أبي أيوب مرفوعا «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه.
ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل ولا يعتبر القرب من الحائل.
ويكره استقبالها حال الاستنجاء (و) يحرم (لبثه فوق حاجته) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء (و) يحرم (بوله) وتغوطه في طريق مسلوك (وظل نافع) ومثله متشمس بزمن الشتاء، ومتحدث الناس.
(وتحت شجرة عليها ثمرة) لأنه يقذرها وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا.
(ويستجمر) بحجر أو نحوه (ثم يستنجي بالماء) لفعله - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي فإن عكس كره ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء.
لكن الماء أفضل (إن لم يعد) أي يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل.