فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى» وعلى قياسه القميص ونحوه.
(و) يستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روي الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى) .
(و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود، من حديث جابر.
(و) يستحب (استتاره) لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود (وارتياده لبوله مكانا رخوا) بتثليث الراء، لينا هشا.
لحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» ، رواه أحمد وغيره وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول (و) يستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، والإبهام فوقه، ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى من البول فيه شيء.
(و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثا) أي نتر ذكره ثلاثا، ليستخرج بقية البول منه لحديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا» رواه أحمد وغيره.
(و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي) في غيره (إن خاف تلوثا) باستنجائه في مكانه، لئلا يتنجس ويبدأ ذكر وبكر بقبل، لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب (ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) .
غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة.