الصفحة 347 من 361

(و) كون (الركبان خلفها) لما روى الترمذي وصححه، عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة» وكره ركوب لغير حاجة وعود.

(ويكره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدفن، إلا لمن بعد لقوله عليه السلام «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع» متفق عليه عن أبي سعيد وكره قيامه لها إن جاءَت أَو مرت به وهو جالس.

ورفع الصوت معها، ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة.

وحرم أن يتبعها مع منكر، إن عجز عن إزالته وإلا وجبت (ويسجي) أي يغطى ندبًا (قبر امرأة) وخنثى (فقط) ويكره لرجل بلا عذر لقول علي - وقد مر بقوم دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال - إنما يُصْنعُ هذا بالنساء رواه سعيد.

(واللحد أفضل من الشق) لقول سعد: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا على اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم. واللحد هو أَن يحفر إذا بلغ قرار القبر، في حائط القبر، مكانًا يسع الميت.

وكونه مما يلي القبلة أفضل والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبًا، وما مسته النار ودفن في تابوت.

وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة ومن مات في سفينة، ولم يمكن دفنه، أُلقي في البحر سَلاَّ، كإدْخاله القبر.

بعد غسله وتكفينه، والصلاة عليه، وتثقيله بشيءٍ (ويقول مدخله) ندبًا (بسم الله وعلى ملة رسول الله) لأَمره عليه السلام بذلك، رواه أَحمد عن ابن عمر.

(ويضعه) ندبًا (في لحده، على شقه الأَيمن) لأَنه يشبه النائم، وهذه سنته ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الأَجانب محارمه من النساء ثم الأَجنبيات وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأَجانب.

ويجب أن يكون الميت (مستقبل القبلة) لقوله عليه السلام في الكعبة «قبلتكم أَحياءً وأَمواتًا» وينبغي أن يدنى من الحائط، لئلا ينكب على وجهه وأَن يسند من ورائه بتراب، لئلا ينقلب ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرح اللحد باللبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت