قال الحافظ: قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا لأن المصلى عليه كان غائبا وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية «ويعتزل الحُيَّض المصلى» [1] فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك، ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين، وفيه: فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد [2] ، وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من ناحية جهة المشرق.
(1) أخرجه البخاري (974، 981) .
(2) أخرجه البخاري (1329) .