وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله (وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورا به أم لا (توضأ منهما وضوءا واحدا) ولو مع طهور بيقين (من هذا غرفة ومن هذا غرفة) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل.
(وصلى صلاة واحدة) قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم، ليحصل له اليقين (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها (أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين.
فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر.
الشرح:
قوله: (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يضر إلى آخره) :
قال الشيخ ابن سعدي: سؤال: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟