(( ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي الطعام [1] البركة ) )أي: التغذية والقوة على طاعة الله [2] .
(( م عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [3]
(( إذا ولغ الكلب ) )أي [4] :شرب بطرف لسانه [5] (( في الإناء ) )إنما قال في الإناء ولم يقل من الإناء لأن شرب السباع منه إنما يكون على وجه الظرفية لتناولها الماء منه بألسنتها [6] (( فاغسلوه سبع مرات وعفروه [7] ) بالعين المهملة، و تشديد الفاء (( الثامنة في التراب ) )معناه فاغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء سماها ثامنة لكون التراب قائمًا مقام غسله مرة أخرى يدل [8] عليه ما جاء في رواية: (( سبع مرات أولاهن بالتراب مع [9] الماء ) ) [10] .
فإن قيل: جاء في رواية أخرى: (( أخراهن بالتراب ) ) [11] فما التوفيق قلتُ: التقييد بالأولى [12] أو الأخرى ليس على الاشتراط بل المراد [13] إحداهن [14] ولو ولغ كلبان أو كلب واحد سبع مرات، فالصحيح أنه يكفي للجميع [15] سبع كذا قاله النووي، هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى [16] ،وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يغسل ثلاثًا بلا تعفير كسائر النجسات [17] لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال [18] : (( إذا ولغ الكلب في الإناء [19] يغسل ثلاث
(1) في (ب، جـ، د) كتبت (طعامه) بدلًا من (( الطعام ) )وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب
(2) ينظر: شرح النووي على مسلم (13/ 206)
(3) رواه مسلم (( 93 - (( 280 ) ) (( ص173 ) )كتاب الطهارة باب (( حكم ولوغ الكلب ) )
(4) في (د) سقطت من المتن وكتبت على الهامش العبارة الآتية (( أي شرب بطرف لسانه ) )
(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 184)
(6) ينظر: لسان العرب (8/ 460)
(7) ينظر: المصباح المنير (2/ 417) .
(8) عمدة القاري (3/ 40)
(9) في (جـ، د) العبارة (مع الماء) سقطت وفي (ب) ما ثبتناه وهو الصواب
(10) رواه مسلم (( 91 -(279 ) ) (( ص172 ) )كتاب الطهارة باب (( حكم ولوغ الكلب ) )
(11) رواه الترمذي (91) (ص34) كتاب الطهارة عن رسول الله ? باب (ما جاء في سؤر الكلب)
(12) في (ب) كتبت (بالأولي) بدلًا من (بالأولى) وفي (جـ، د) ما ثبتناه وهو الصواب
(13) المصدر السابق نفسه
(14) في (ب، جـ، د) كتبت (إحديهن) وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب
(15) في (أ) كتبت (( للجمع ) )وفي (( ب، جـ، د ) )الصواب الذي أثبتناه.
(16) ينظر: شرح النووي على مسلم (3/ 185)
(17) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 64)
(18) في (ب) كلمة (قال) سقطت، وفي (جـ، د) ما ثبتناه وهو الصواب
(19) ينظر: مرقاة المفاتيح (2/ 178)