الصفحة 204 من 665

وقيل في الإجابة والصحيح أنها في الوقت [1] ،اختلف في هؤلاء الملائكة، قيل: هم الحفظة، وقيل غيرهم، و يعضده ماروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( فإن من وافق قوله قول اهل السماء ) ) [2] ويمكن أن يجمع بين القولين بأن يقولها الحفظة (28/ب) وأهل السماء أيضًا [3] .

(( م أبو هريرة رضي الله عنه ) )روى مسلم عنه [4]

(( إذا أنتعل ) )اي لبس النعل (( أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما ) )بضم الياء. قال الجوهري يقال: انعلت قدمي ولا يقال: نعلت [5] . (( جميعًا أو ليخلعهما جميعًا ) )قال النووي: هكذا وقع في جميع نسخ مسلم وفي صحيح البخاري: (( ليحفهما ) )بالحاء المهملة والفاء كلاهما صحيحان ورواية البخاري أحسن [6] .

(( ق ابن عمر رضي الله عنهما ) )إتفقا على الرواية عنه [7]

(( إذا انزل الله بقوم عذابًا اصاب من كان فيهم ) )من الصلحاء وغيرهم وهلكوا جميعًا (( ثم بعثوا على أعمالهم ) )من الخير والشر فمن كان صالحًا يرفع درجاته، ومن كان طالحًا فبخلافه [8] .

(( ق عائشة [9] رضي الله عنها ) )إتفقا على الرواية عنها [10]

(( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) )نصب على الحال، اي: غير مسرفة. وقيل: معناه أن يكون انفاقها بأذن زوجها (( فلها أجرها بما انفقتْ ) )الباء فيه للسببية (( وللزوج بما أكتسب ) )أي: وللزوج أجره بسبب كسبه (( وللخازن مثل ذلك ) )أي: للخازن الذي كانت النفقة في يده مثل ذلك الأجر [11] (( لا ينقص بعضهم من أجر بعض ) ).

(1) ينظر: مرقاة المفاتيح (2/ 511)

(2) رواه مسلم (( 76 - (( 410 ) ) (( ص217 ) )كتاب الصلاة باب (( التسميع والتحميد والتأمين ) )

(3) ينظر مرقاة المفاتيح (2/ 511)

(4) رواه مسلم (( 67 - (( 2097 ) ) (( ص992 ) )كتاب اللباس والزينة باب (( إستحباب لبس النعال في اليمن أولًا، والخلع من اليسرى أولًا، وكراهة المشي في نعل واحدة ) )

(5) ينظر: الصحاح في اللغة (2/ 218) .

(6) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 193)

(7) رواه البخاري (( 7108) (ص 1726 ) )كتاب الفتن حدبث الباب ومسلم بلفظ (( أراد) بدلًا من (( أنزل) (84 -(2879) (( ص1294 ) )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب (( الأمر بحسن الظن بالله تعالى، عند الموت ) )

(8) ينظر: مرقاة المفاتيح (9/ 528)

(9) في (ب، جـ) كتبت (عايشة) وفي (د) ما ثبتناه وهو الصواب

(10) رواه مسلم (( 80 - (( 1024 ) ) (( ص457 ) )كتاب الزكاة باب (( أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفي ) )

(11) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 468 - 471)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت