الصفحة 192 من 665

(( ق أبو موسى رضي الله عنه ) )إتفقا على الرواية عنه [1]

(( إذا استأذن [2] أحدكم ثلاثًا فلم يؤذنْ له ) )أي: في دخول [3] (( فليرجعْ ) ) [4] قال العلماء: ينبغي أن يجمع بين السلام والإستئذان والسنة أن يفعلهما ثلاثًا [5] .اختلفوا في أن المستحب تقديم السلام على الإستئذان اوالعكس [6] ،وما أختاره الماوردي هوإن بصره إن وقع على إنسان قدم السلام وإلا قدم الإستئذان [7] .و اختلفوا أيضًا في أنه بعد [8] ما استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه، هل يعيد الإستئذان أم لا [9] ؟ قال قوم ينصرف فلا يعيده لهذا الحديث، وقال آخرون يعيده وحملوه [10] على من علم أو ظن أنه أسمعه [11] .

(1) رواه البخاري (( 6245 ) ) (( ص1545 ) )كتاب الإستئذان باب (( التسليم والإستئذان ثلاثًا ) ), ومسلم كتاب الآداب باب الإستئذان (33 - 5519) (ص1012) .

(2) في (د) كتبت على الهامش أسفل (إستأذن) العبارة الآتية: (الإستئذان واجب بالقرآن)

(3) في (ب، جـ، د) (الدخول) وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب

(4) في (ب) كتبت إلى جوار (فليرجع) كلمة (فيه)

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (14/ 131)

(6) اختلف العلماء في استحباب تقديم (السلام) على (الإستئذان) أم العكس و على ثلاثة أقوال:

الأول: يقدم السلام , فيقول المستأذن (السلام عليكم أأدخل) وهذا قول الجمهور.

الثاني يقدم السلام على الاستئذان وهو قول الأحناف.

الثالث: وزاد الماوردي قولا ثالثا فقال: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام , وإلا قدم الإستئذان.

ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ 124 - 125) و الذخيرة للقرافي (13/ 295 - 296) وروضة الطالبين للنووي (10/ 235) وكشف القناع للبهوتي (2/ 159) .

(7) ينظر: مرقاة المفاتيح (8/ 487)

(8) في (ب) كتبت (بعد) على الهامش وفي (جـ، د) ما ثبتناه وهو الصواب

(9) للعلماء في هذه الحالة ثلاثة , أقوال:

الأول: وهو أشهرها , أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان.

الثاني: يزيد فيه.

الثالث: إن كان بلفظ المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده.

ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم /كتاب الآداب باب الإستئذان (14/ 131) .

(10) في (ب، جـ، د) كتبت كلمة (الحديث) بعد (وحملوه) وفي (أ) ما ثبتناه وهو الصواب

(11) ينظر: مرقاة المفاتيح (8/ 487)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت