أحدهما: صحة تأكيد العموم كما في قوله تعالي (فسجد الملائكة كلهم أجمعون ولو كان ذلك نصا في أفراده لما احتج على تأكيده واعترض عليه بقوله تعالى(تلك عشرة كاملة) والأعداد نصوص في مدلولاتها وقد أكدت بكامله وجوابه ما تقدم أن التأكيد بالنسبة على الثواب وأنه لا ينقص بتفريقها عما لو كانت متصلة ويحتمل أيضا أن يكون التأكيد لزيادة الاهتمام بصيامها وأن لا يتهاون بها كما يقول الرجل لغيره فيما يكون مهتما به الله الله لا يقضي ونحو ذلك وثانيها: أن ليس من العمومات شئ إلا 30 / أ وهو محتمل للتخصيص / إلا القليل المتعلق بالاعتقادات كقوله تعالي (والله بكل شئ عليم) (ولله ما في السماوات وما في الأرض) (وما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها) ونحو ذلك واحتمال دخول التخصيص يمنع القطع بدلالته على أفراده إلا أن يثبت بالدليل أنه يحتمل التخصيص كما ذكرنا من الأمثلة ومن هنا يظهر أن قول الجمهور أن دلالة العام ظنية ليس قول الجمهور أن دلالة العام ظنية ليس على طلاقة بل هو فيما لم يثبت أنه غير محتمل للتخصيص كما ذكرنا آنفا.