ومنها وجوب اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث عن المخصص إلي غير ذلك من أصولهم وخرجوا عليه أيضا مسائل فقهية نشير إلي بعضها فيما يأتي مسائل فقهية نشير إلي بعضها فيما يأتي إن شاء الله تعالي واحتجوا لذلك بأن اللفظ متي وضع لمعين كان ذلك المعين عند إطلاق واجبا وثابتا بذلك اللفظ حتى يقوم الدليل على خلاف كما في الخاص فإن مسماه ثابت به قطعا لكونه موضوعا له حتى يقوم الدليل على صرفه إلي المجاز فيكون العموم كذلك بالنسبة إلي أفراده وقرر ذلك بعض أئمتهم بأن ورود العام مع إرادة الخاص به لا يجوز أن يكون من غير دليل يدل على ذلك لئلا يقع السامع في اللبس كما أن إطلاق الحقيقة وإرادة المجاز من غير قرينة تبين ذلك لا يجوز وقد حكي الأنباري في شرح البرهان عن الشافعي أن دلالة العموم قطعية وهو نقل غريب وقيد المازري الخلاف في ذلك فقال اختلف المعممون في أن ما زاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص أو من باب الظواهر احتج الجمهور بوجهين: