ولفظ الأخت من أسماء الأجناس المحلاة بلام الجنس هذا مع احتجاجهم بقطع كل سارق وجلد كل زان / 26 /ب بقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وقوله تعالى {الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} وكذلك أحتجاجهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) وقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} وقوله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا} إلى غير ذلك من الصور الكثيرة المفيدة للقطع كما قدمناه وما يورد على هذا من الأعتماد على القرائن تقدم الجواب عنه وكذلك قولهم إنه من تعميم الحكم لعموم العلة لأن الزنا والسرقة علة لذلك الحد فيعم كل زان وسارق لأن هذا وإن سلم لهم في الوصاف المشتقة فهو غير مطرد في الحديث المتقدم في أنواع الربويات وحيث (لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها) وأمثال ذلك ومنها ما تقدم أيضا من صحة الاستثناء من هذه الصيغ وأن ذلك دليل العموم وقد ورد هنا في قوله تعالى {إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية} .