الصفحة 17 من 299

عنها زوجها فقال ابن عباس: أبعد الأجلين وقال أبو هريرة: أن تضع حملها. وكذلك روى أيضا مثله عن على وابن مسعود رضى الله عنهما، وكل منهم احتج بعموم الآية الواردة في ذلك وهى قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية} وقوله {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقال عمر وأبن عباس وعمر بن ابن حصين رضى الله عنهم في ام المرأة أنها تحرم بالعقد وغن لم يقع دخول. وقال ابن عباس: أبهموا ما ابهم الله. وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير يقول لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير قال الله تعالى {وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} . واحتج أبو سعيد الخدرى وغيره من الصحابة على ابن عباس في تحريم 9/أ ربا الفضل بقوله - صلى الله عليه وسلم: - لا تبيعوا / الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل). ولم يعارضهم في عمومه بل أحتج بحديث (إنما الربا في النسيئة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت