لا تعم جميع الأولاد بل عارض بقوله صلي الله عليه وسلم {لا نورث ما تركناه صدقة} وكذلك أيضا أراد أزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يرسلن إلي أبي بكر رضي الله عنه يسألنه ميراثهن من فدك وما أفاد الله عليه حتى منعتهن عائشة رضي الله عنها واحتجت بحديث (لا نورث) وكان ذلك منهن أعمالا لعموم قوله تعالي (ولهن الربع مما تركتم .... الآية) وفي الصحيح عن أبي عمر رضي الله عنهما أن كان إذا سئل عن نكاح النصرانية قال: إن الله حرم نكاح المشركات ولا أعلم من إلا شرك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى. وهذا تصريح منه بعموم لفظ المشركات وروي مالك 8 / عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجالا.
(1) الصحيح (ابن عمر)
سأل عثمان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان رضي الله عنه أحلتهما الآية وحرمتهما آية أو ما ملكت أيمانهم) وبآية التحريم قوله تعالي (وأن تجمعوا بين الأختين) ولولا أن الآتين تفيدان العموم لما صح ذلك ومثله أيضا قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما رواه البيهقي من طريق سعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه أنه قال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ومن طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال ذكر عند ابن عباس رضي الله عنهما قول علي رضي الله عنه في الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية واختلف ابن عباس وأبو هريرة في عدة الحامل المتوفي
(1) ساقطة من المخطوط والسياق يقتضيها.