هـ كلامه فإن أراد بالقطع والظن الشمول العام لأفراده الداخلة تحته هل هو على وجه القطع بالنسبة إلي كل فرد أو علي وجه الظهور فليس / ذلك مذهب 5 / ب الشافعي كما هو مشهور عند أصحابه وغيرهم وإن أراد به أن دلالة هذه الصيغ على العموم مقطوع بها أي الأدلة الدالة على أنها موضوعة له كما سيأتي إن شاء الله تعالي في بعض مسالك الأدلة فهو محتمل ويكون هذان القولان زائدين على ما تقدم ويتحصل بهما فيه مع ما تقدم من الاختلاف أقوال كثيرة لا يخفي على المتأمل عددها والكلام ... الآن في الأدلة المحتج بها للقول الراجح وهو أن هذه الصيغ موضوعة للعموم حقيقة فيه وإن استعملت في الخصوص لقيام دليل يدل عليه كانت مجازا وما اعترض به علي تلك الأدلة مع الجواب عنه ثم في أدلة المخالفين لهذا القول والجواب عنها إن شاء الله تعالي والكلام في طرفين الطرف الأول: في الأدلة على صيغ العموم من حيث الجملة وذلك من وجوه: