ـ [الاستاذ] ــــــــ [03 - 10 - 05, 07:01 م] ـ
الموضوع (763) الحمل من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
27 نوفمبر 1965 م.
المبدأ: الحامل إذا خافت الضرر من الصيام على نفسها أو حملها أو عليهما معا يجوز لها الفطر، ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بلا شرط التتابع ولا فدية عنها.
سئل: من السيد / م ش ح بطلبه المتضمن أن زوجته كانت حاملا في الشهر السادس، وقد أقبل شهر رمضان فلم تستطع صيامه، وقد أفطرت وهى تقيم بالاسكندرية مع والدتها التى تعول أطفالا أربعة وليس لها سوى دخل طفيف.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في ذلك.
أجاب: المنصوص عليه في فقه الحنفية أن الحامل إذا خافت الضرر من الصيام جاز لها الفطر.
سواء أكان الخوف على النفس والولد أم على النفس فقط أم على الولد فقط، ويجب عليها القضاء عند القدرة على الصوم بدون فدية وبدون متابعة الصوم في أيام القضاء.
وبما أن السيدة المذكورة قد أفطرت في العام الماضى وهى حامل كما هو الحال في الحادثة موضوع السؤال.
فإنه يجب عليها القضاء ولا فدية عليها، ولو تأخر القضاء عن العام التالى كما لا يجب عليها تتابع الصوم عند القضاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
ـ [الاستاذ] ــــــــ [03 - 10 - 05, 07:02 م] ـ
الموضوع (764) أخذ الدواء بواسطة البخاخة.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
28 مايو 1968 م.
المبادئ: 1 - أخذ الدواء بالبخاخة المستعملة لمرضى الربو إذا وصل إلى الجوف أفسد الصوم وإلا فلا.
2 -بفساد الصوم يجب عليه القضاء بعد زوال المرض، فإن كان مزمنا وجبت عليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء مشبعين.
سئل: في مريض بالربو وأنه لذلك يستعمل الجهاز المعروف بجهاز البخاخة وطلب السائل بيان هل استعمال هذا الجهاز يفطر الصائم.
أجاب: إذا كان الدواء الذى يستعمله بواسطة البخاخة يصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فإن صومه يفسد، وإذا كان لا يصل منه شىء إلى الجوف فلا يفسد الصوم.
وفى حالة فساد الصوم يجب عليه القضاء من أيام أخر بعد زوال المرض، فإن كان مرضه مزمنا ولا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم شرعا وعليه الفدية، وهى إطعام مسكين عن كل يوم يغديه ويعشيه غداء وعشاء مشبعين.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم.
ـ [الاستاذ] ــــــــ [03 - 10 - 05, 07:02 م] ـ
الموضوع (765) السحور بعد الفجر مع الظن أنه قبله.
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى.
14 يناير 1969 م.
المبادئ: 1 - لا عبرة بالظن البين خطؤه.
2 -من تسحر بعد الفجر ظنا منه بأن الفجر لم يطلع فإذا به قد طلع أمسك بقية اليوم وعليه القضاء فقط.
سئل: من السيد / س س م بطلبه المتضمن أنه ظن بقاء الليل بعد أن تحرى بقدر إمكانياته لبعده عن العمران، وليس له ساعة أو مذياع وأكل، وفى أثناء أكله سمع أذان الفجر فلفظ اللقمة من فمه ونوى صوم يومه.
وهو شافعى المذهب. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى.
أجاب: المنصوص عليه في الفقه الحنفى أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة وعليه القضاء، لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر ولا كفارة عليه لعدم القصد وفى فقه الشافعى كما ذكره العلامة البجيرمى في حاشيته على شرح المنهج أنه يحل التسحر ولو يشك في بقاء الليل لأن الأصل بقاء الليل فيصح الصوم مع الأكل بذلك إن لم يبن غلطه، فلو أفطر أو تسحر بتحر وبان غلطه بطل صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وعليه القضاء وعلى ذلك يجب على السائل قضاء يوم مكان اليوم الذى ظن فيه بقاء الليل وأكل حتى سمع صوت المؤذن لظهور خطئه بيقين.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)