فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1843

ص -171-"قوله: فيما حكم بهما حيضا"صوابه إذا حكم بكونهما حيضا وأفهم قوله:"بين"أن غير المتخلل دم فساد كأن ينقطع يوما ويوما إلى تمام الثالث عشر ويعود في السادس عشر فالرابع عشر وتاليه طهر قطعا؛ لأن النقاء فيهما لم يتعقبه دم في الخمسة عشر.

"قوله: ثم تقطع أحمر فقط"احترز به عما لو استمر التقطع يوما وليلة دما أسود ومثلهما أحمر إلى آخر الشهر؛ لأنها فاقدة شرط تمييز وهو أن لا يجاوز الدم القوي خمسة عشر فلا تكون مميزة في الحكم. وإن كانت صورتها صورة مميزة.

"قوله: بصفة"أي واحدة, أو صفتين وفقدت شرط تمييز.

"قوله: المرد السابق"أي: من يوم وليلة لمبتدئة غير مميزة وعادة لمعتادة وتمييز لهما.

"قوله: أو أثنائه إن كان لم يبلغهما الأول"يرجع فيه لمراد قائله إذ ما دل عليه ظاهره غير صحيح فقد صرحوا بأنه لا يشترط بلوغ كل مرة من مرات الدم أقله فحينئذ يحسب اليوم والليلة من أول الدم سواء أبلغ أقله أم لا.

"قوله: فلو تقطع الدم بأقل من يوم وليلة كله..إلخ"ليس هذا خاصا بهذا القسم بل لا بد في سائر أقسام التقطع. أن لا ينقص مجموع الدماء في الخمسة عشر عن يوم وليلة كما علم مما مر وإلا فالكل دم فساد.

"قوله: ومثلها"أي: في الحيض لا الطهر فإن معتادة اليوم والليلة حيضا قد يكون طهرها تسعا وعشرين, أو أقل, أو أكثر واعلم أن من عادتها يوم وليلة لو رأت في شهر يوما دما وليلة نقاء وهكذا حتى جاوز الخمسة عشر لم يكن لها حيض وإلا لزم كون حيضها أقل من أقل الحيض أو أكثر من مردها, أو كون النقاء الذي لم يحتوش بدمي الحيض حيضا وكل ذلك ممتنع.

"قوله: في غير ذلك"الأولى أزيد من ذلك أي: اليوم والليلة.

"قوله: وإن لم يقع في شيء منها..إلخ"الأوضح قول غيره ويثبت انتقال العادة بمرة وأما طهرها إلى الحيضة الأخرى فإن انطبق الدم في المستقبل على أول الدور فظاهر أن ابتداء الحيض منه وإن اختلفت جعل أول دورها أقرب نوب الدم إلى الدور تقدمت, أو تأخرت فإن استويا تقدما, أو تأخرا فأول الدور النوبة المتأخرة"فرأتها, ثم رأت ستا آخره"المراد فرأتها, ثم ستا نقاء وستا دما آخره ونقاء أول الشهر الثاني.

"قوله: فلو كان حيضها"أي: من عادتها الست الأول من الشهر.

"قوله:, ثم يوما دما, ثم يوما دما"صوابه ثم يوما دما, ثم يوما نقاء وكلامه بعده صريح في ذلك.

ج / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت