فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 1843

ص -170- ذكره في المجموع عن جمع ولم يصرح باعتماده بل أشار إلى نوع تبرأ منه بقوله على المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما ولم يزد على ذلك, ثم حكى مقابله أن العائد حيض وهو قياس ما قال فيه كالرافعي قبيلها إنه الأصح ويكون النووي إنما ترك الاعتراض على ما حكاه في تلك للعلم بضعفه مما ذكره كالرافعي في هذه قيل تلك انتهت عبارة شرح العباب بلفظها إلا بعض تغيير ببسط في آخرها.

"قوله: فلو رأت الخمس المعتادة ثم نقاء خمسة عشر..إلخ"ليست هذه الصورة هي صورة الفوراني ومن معه المذكورة في الروضة والمجموع وإنما صورتهم المذكورة فيهما ما دل عليها قول المجموع الموافق لعبارة الروضة ولو رأت أي: من عادتها خمسة من أول الشهر عشرين حمرة, ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فقال الفوراني والبغوي وصاحب العدة الخمسة الأولى من أول الأحمر على عادتها وأيام السواد حيض آخر وما بينهما طهر قالوا وهذا متفق عليه وأجرى الرافعي نقلا عن غيره فيها خلافا ا هـ. المقصود. منها وبين هذه وصورة المصنف فرق ظاهر في الحكم من حيث مدرك الخلاف ووجه جريانه فكان ينبغي له أن لا يأتي إلا بصورة الأصحاب فإن قلت ما الفرق بين هذه وما مر فيما لو رأت خمستها المعهودة ثم طهرت خمسة عشر, ثم أطبق الدم واستمر من أن العائد دم فساد على الصحيح من وجهين قلت الفرق بينهما أن هنا تمييزا وهو أقوى من العادة مطلقا فلم يمكن إلغاؤه بخلافه فيما مر فإنه لم يعارض العادة ثم شيء مع ما قررناه فيها فألغي الدم العائد.

"قوله: وإن كان معتادا"لم يصرح شرح المهذب هكذا وإنما دل عليه كلامه.

"قوله: فحيضها هنا خمسة من أول الأسود"أي: وقد انتقلت عادتها.

"قوله: في الأولى عشرين"وهو الصواب وألحق المصنف بخطه قبل عشرين مع الخمس وليس في محله.

"قوله: خمسة وثلاثين"أي:؛ لأن حيضها تأخر خمسة فتضم إلى دورها وهو ثلاثون فصار مجموعه خمسة وثلاثين قبل الاستحاضة فتجري عليه فيهما.

"قوله: حكمهما"صوابه حكمه أي: النقاء؛ لأنه الذي يريد بيان حكمه.

"قوله: أو الذي"أي: أو كالنقاء الذي بين دمي من جاوزها.

"قوله: على الأظهر"محل الخلاف في نقاء لا يبقى معه دم في الفرج بحيث لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية. أما إذا خرجت وبها أثر دم ولو كدرة فهو حيض قطعا طال زمنه, أو قصر.

ج / 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت