الصفحة 56 من 75

(وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَعَنَ اللهُ النَاظِرَ وَالمَنْظُوْرَ إِلَيْهِ". لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِاللهِ أَنْ تُظْهِرَ عَلَى كُلِّ أًَجْنَبِيٍّ أَيْ لَيْسَ بِزَوْجٍ وَلاَ مَحْرَمٍ بِنَسَبٍ) أي قرابة (أَوْ رَضَاعٍ) أو مناكحة (وَلاَ يَجُوْزُ النَظَرُ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلاَ مِنْهَا إِلَيْهِ) فكما يجب على الرجل أن يغض طرْفه عن النساء كذلك يجب على المرأة أن تغض طرفها عن الرجال كما قاله ابن حجر في الزواجر (وَلاَ) يجوز (المَسُّ بِالمُصَافَحَةِ أًَوْ مَعَ مُنَاوَلَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا) فإن ما يحرم نظره يحرم مسه بالأَوْلى، لأنه أبلغ في اللذّة وأغلظ، بدليل أنه لو مس فأنزل بطل صومه، ولو نظر فأنزل لم يبطل. كذا في النهاية شرح الغاية.

(وَرَوَى الطَبْرَانِيُّ فِيْ الكَبِيْرِ) أي المعجم الكبير، فإن له معاجم ثلاثة كبيرا وأوسط وأصغر (عَنْ مَعْقِلِ) بفتح الميم وكسر القاف (ابْنِ يَسَارٍ) هذا الحديث: (لأَنْ يُطْعَنَ) بالبناء للمفعول (فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ) بكسر الميم وفتح المثناة التحتية، وهو ما يخاط به كالإبرة (مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ) وقال صلى الله عليه وسلم: {اتَّقُوْا فِتْنَةَ الدُنْيَا وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ، فّإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ} . وقال صلى الله عليه وسلم: {مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت